السيد الخوئي

586

كتاب الطهارة

بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ( 1 ) . ولا يبعد بدلية القيام وإن كانت تتمكن من الجلوس ( 2 ) والظاهر

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 5 و 6 وباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 40 من أبواب الحيض .